معهد الخوئي | Al-Khoei Institute

معهد الخوئي | Al-Khoei Institute
  • الإمام الخوئي
  • المكتبة المرئية
  • المكتبة الصوتية
  • المكتبة
  • الاستفتاءات

حقوق المراة في الفقه الاسلامي

السيد محمد صادق الخرسان
  • ٧٩٥٤
  •  

حقوق المرأة


فقهياً


 


بحث شارك به


السيد محمد صادق الخرسان


الأستاذ في الحوزة العلمية - النجف الأشرف


 


في المؤتمر الثاني للهيئة العالمية للفقه الإسلامي


المنعقد في 12-13/3/2009م


 


بسم الله الرحمن الرحيم


 


      الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الصادق الأمين وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين.


     وبعد.. فإنَّ للبحث عن {حقوق المرأة في الفقه الإسلامي} أهميةً تتناسب مع حيوية الموضوع؛كونه يتكفل التعريفَ بأحكام المرأة واستحقاقاتها الفقهية بما يغطي مساحة حياتها الروحية والجسدية،وينظم علاقاتها الحياتية،فكان لابد من التذكير  بذلك؛تأصيلاً للحقائق،وتصحيحاً لبعض الرؤى التي لم تتعرف عن قرب على تلكم الحقائق،على أنْ يتم ذلك ببيان ملامح تؤشر القواعد المنهجية وتفهرس المسائل العامة في هذا المجال البحثي الخصب،وإحالة معرفة التفاصيل والجزئيات  الى المصادر التخصصية؛فإنَّ الأمة بحاجة الى استحضارِ ما يعزز المعطيات الحقوقية في الإسلام،والإفادةِ من دلالات ذلك على سبقه في هذا المضمار وسمو ما يهدف اليه من رفعة الانسان الملتزم،ليتضح أنّ عدم التزام القيم الدينية لمما يؤدي الى الكثير من الخطاء والأخطار،ومن الله تعالى السداد.


 


     إِنَّ الفقه الإسلامي في معطياته الدلالية يستند للقرآن الكريم كأحد ركائزه الأساس بل هو أولها،وقد امتاز-القرآن- بشموليته التي احتوت مشكلات الحياة وتفاصيل ما يطرأ على الفرد مما يحتاج فيه الى معرفة الحكم الشرعي-فقهياً أو أخلاقياً- إزاءه،فعالجها مهيئاً بذلك فرصة مهمة لمَنْ أراد مواكبة المجتمع في أبعاد الزمكان المختلفة،بدون أنْ ينأى عن البنية العامة؛بعدما كانت حرية الممارسة العقيدية مكفولة والتطبيقات متاحة.


(وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)


       وهو بذلك يستوعب مكلَفي المسلمين عامة بلا تمييز جنسي أو طبقي أو عِرقي؛لدلالة الجمع المحلى على استيعاب أفراده مستوّفيّ شروط التكليف،فيتساوى الذكور والإناث في موقف المسئولية؛للياقتهما القانونية المقتضية استيفاء كل منهما موقعه،وتفاعله الأدائي وفقاً لملاك التكليف؛حيث ألزمنا العقل  بشكر المنعم،وتفادي الضرر ولو المحتمل،بما لا تفترق فيه المرأة عن الرجل؛إذ يعسر تثبيت دعائم التوازن الوظيفي مالم يشتركا في بلورة الحالة الصالحة المحققة للغاية السامية (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)؛حيث يتسامى الفرد في حال عبادته وترقى روحه معنوياً فيبتعد عن المساوئ وينسجم مع المحاسن وما تعنيه من التزامٍ قيَمي يؤسس للتعايش المشترك بين طبقات المجتمع توصلاً للتآلف العام بين المجتمعات الإنسانية كافة،عندما يستشعروا التوحد ضمن المشتركات فيعرفوا أنَّ التعدد المسئول إفراز طبيعي لتنوع المجتمع،ولا يعني شذوذاً مطلقاً.          وقد برزت فقهياً ملامح تأصيل مفهوم العدالة التشريعية بين الذكر والأنثى في مساحة واسعة أظهرت أنَّ الاشتراك  التكليفي لا يلغي الافتراق في بعض مواقع العمل التنفيذي،بل يحكي واقعاً يتلاحم فيه الجميع حتى خوطبا معاً بـقوله تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)في ما يقرب من تسعين آية كريمة،مما يعطينا استواءهما في الأهلية القانونية الباعثة على توجيه الأحكام أمراً ونهياً،فكانت الأحكام الخمسة التكليفية متوجهة اليهما سواء،و لكلٍ ثوابه أو عقابه حسب عمله(مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ)،الأمر الذي دعا لتثقيف الأمة على ضرورة التعامل المتوازن مع الأنثى بعد أنْ كانت مضطهدة اجتماعياً وتعاني التهميش والإقصاء في مواقع زمكانية كثيرة،فكان أنْ خوطبت قرآنياً في شئونها المختلفة مستقلة بالخطاب،أو مشتركة مع الذكر ،كما خوطب الرجل ببعض الأحكام ذات الصلة بوضعها الأنثوي في أحكام الطهارة والاقتران والطلاقوالميراث؛مما يؤسس لكينونة أنثوية مستقرة من خلال تقنين تشريعات توفر لها أداءاً صالحاً،كما تحفظ حقوقها المنتزعة سابقاً بسبب إنعدام التشريع،ولاحقاً لعدم التزام البعض به،حتى أوهمها أنَّ التحلل منه بداية الخروج من النفق،بينما كان توريطاً في التخلي عن مقومات الأصالة الإنسانية،وكان الحل بالتماس حقوقها في الفقه الإسلامي؛بعدما  كانت  من مَهمات المشرِّع  الإسلامي التأكيد على ضرورة استشعار المكلف


     أ- لقدسية علاقته مع ربه تعالى؛لئلا يتخلى عنها فيفقد خصوصيته العاقلة.


    ب- ونقاء علاقته مع بقية الأفراد وارتباطه بمَنْ يساويه في الواجبات والاستحقاقات،ليعيش حالة الود الإنساني إزاء الآخر بلا تشنج معه أو التواء عليه،فتتولد ردود أفعال عكسية،لتفرز لنا اضطهاد المرأة أو الإجحاف بها،مما أبرز بوضوح الدورَ الريادي  للفقه الإسلامي؛حيث وفّق بين متطلبات  الروح والبدن،و لم يهمل العقيدة لحساب الممارسة الحياتية،كما لم يقيّد الممارسة والأنشطة الحيوية بالعبادة ،بقدر ما نظّمها وهذب فعالياتها بما لا يتنافى مع توجيهاته الشرعية أو توجهات الإنسان العقلائية،لنجده في محور تعامله مع المرأة قد:




1. كلَّفها عبادياً.




2. وأطلق لها حرية التملك بأسبابه المشروعة.




3. وجعلها مسئولة عما تحت يدها من أموال.




4. وأشركها في مسئولية تكوين الأسرة تاركاً لها حرية الإبقاء للشراكة أو إنهائها.




5. وأفردها بمسئوليتها الشخصية والقضائية والجنائية بحسب ما يتلاءم مع طبيعة دورها،ليقدم تطبيقاً عملياً على استعدادها الفطري و لياقتها الذاتية لتحمل المسئولية القانونية وفقاً لمعطيات دورها المكمل لدور الرجل،بما يرسخ قيم التعاون بينهما ويهيء لحمايتها جسدياً ومعنوياً  ومادياً.




"أ" فكانت نفقة الزوجة والبنت والأم-مع احتياجها- واجبة،-ومعونة غيرهن مرغوبة إنْ قدِرَ الرجل عليها-.


"ب"و كانت لها ملكيتها الاعتبارية و المالية الخاصة-فلا يجوز انتهاكها ،ولو أُعتدي عليها في ذلك فلها كافة ضمانات التعويض-.


"ت" وقد كفل لها حرية التعلم.


"ث" والمشاركة السياسية-وفقاً لالتزامها الشرعي-.  


"ج" والدفاع عن نفسها قضائياً-وفقاً للأحكام الفقهية-.


"ح"كما كان الدفاع عنها  شأناً مقدساً


 فيكون بذلك قد ضمن لها حقوقها كافة:




1. الإنسانية والمدنية؛بعد أنْ ساواها في الخَلْق والقيمة الإنسانية،والمسئولية الجزائية،والحقوق والواجبات،والرعاية وعدم التعدي عليها.




2. والاجتماعية والزوجية؛بعد أنْ ضمن لها حقَها في اختيار الزوج وملكية المهر والنفقة والقَسْم-سواء للمضاجعة أو المواقعة ، وحقَها في اشتراط عدم الزواج عليها أو إبقائها في بلدها أو كونها وكيلة في طلاق نفسها-إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلَّ حراماً- وحقها في الحضانة و الخلع.




3. والمالية والاقتصادية؛بعد أنْ كان لها حقُ العمل و أهليتُها الاقتصادية وفق الضوابط الشرعية،لتستقل في مصادر التمويل وكيفية الادخار ومنافذ التوزيع والإنفاق،وأيضا بعدما كان لها حقُها في الميراث-حتى لو انفردت في طبقة ميراثٍ متقدمة لحازته وحجبت غيرَها المتأخر طبقياً.




4. والمعنوية دينياً وسياسياً ؛فهي مؤهلة للتكليف والإدلاء بالشهادة-بل يمنع الرجل أحياناً وتمنح هي حقَ الشهادة دونه-،وهي مصونة بتشريع الحجاب ومنع الاختلاط المشبوه-بما يمثلانه من دور وقائي لمحاربة الانحراف وانهيار المبادئ،وهي مأجورة-أخروياً- على أعمالها المقبولة،وأيضا لها حقُ المشاركة في الانتخابات والأدوار الوظيفية الملائمة،حتى لقد كانت هي المفضلة في النهوض ببعض الأدوار التربوية أو الإنتاجية.




وليؤكد بذلك كله على صيانة المرأة -كما الرجل-،ويدلل على ضرورة استجلاء الحقيقة وعدم الخلط بين حُسن التشريع وسوء التطبيق،فإنَّ النظام الفقهي ملتزم بتأمين ضمانات كافية لحقوق الإنسان عامة،ولكن إذا ما طبَّقه بعضُ ملتزميه نجد خللاً كبيراً يؤدي إلى استنكار بعض الأحكام كتنصيفِ الميراث أحياناً،وعدمِ قبول شهادتها -في الحدود والطلاق ورؤية الهلال والنَسب والوكالة-،وفرضِ الحجاب،وتعددِ الزوجات والقيمومة،وعدمِ تولي مناصب إدارية متقدمة أو غير ذلك،مما أثار حفيظة البعض وعدّه من التعسف بل التخلف أو القمع،مع أنَّ لتنصيف ميراثها عند اجتماعها مع الذكر في طبقتها،بُعداً اقتصادياً مهماً في تعزيز الموازنة بين دالتَي  الدخل والإنفاق،ليتناسب  الوارد مع الصادر؛إذ لو تساويا دائماً لتراكم المال عندها مع كونها المكفولة مادياً،وينحسر لدى المسئول عن إعالتها،فتطفو سلبيات كثيرة لها ارتداداتها المؤلمة للمرأة شخصياً كالعنف الجسدي أو الانهيار الأُسري،وقد تنتهي بالجريمة أحياناً،مما أوجب حمايتها بإيجاد الحلول السليمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بما يقلل من فرص حدوث الأزمات.


وإنَّ معرفة طريقة تقسيم الميراث وطبقاته،لما يوضح عدم نضوج الإشكالية أصلاً،بعد أنْ لم تكن الأنثى الأقل نصيباً في جميع الفروض،بل كانت المستوعبة أحياناً فرضاً ورداً،أو المشاركة وفقاً لقانون توزيع الميراث،بما يجعله حالة متأصلة ذات اعتبار قانوني لا يعترض عليه،شأنه شأن غيره من القوانين الملزمة التنفيذ عقلائياً،ولاسيما أنَّ عدم الاهتداء لمغزى الحكم ووجه الحكمة فيه لا يُفقده صفته التشريعية المحترمة في الأعراف كافة. 


كما  أنَّ عدم الاستماع لشهادتها في ما تقدم،فلخضوعه لمقاييس تشريعية بعيدة عن الطعن بوضعها الأنثوي،وإلا فكيف يستمع لها منفردة في الحالات النسائية الخاصة؟أو منضمة للرجل في الوصية والملفات الجنائية؟،بما ينطوي على(أ) تأمينها جسدياً ضد حوادث القمع أو التصفية،(ب)وتحصينها من مؤثرات الوعد والوعيد لئلا تستمال بمغريات متنوعة،أو تستهدف بحجج مختلفة(ت)كما لا يخلو ذلك من محاولة جادة لتنزيه القضاء من مكدرات صفوه،وهو وإنْ لم نجزم بخلوصه من تورط الرجل بذلك،لكن الصلابة ومقاومة التهديد أكثر توقعاً منه،وهي وإنْ سعت لذلك،فلا نضمن نتائج سعيها.


وأما الحجاب فهو فطري لا يرتبط بفئة معينة؛كونه تكريساً للحشمة والعفة المختزنة في وجدان الأنثى،ولا يصادم تمسكها الفطري بخصوصيتها،بل ينسجم مع رفضها الابتذال والتسويق،ولذا فيجوز  لها إبداء الوجه والكفين بدون إثارة،وبالتالي فيسعها الاشتراك في مواقع عمل مختلطَة بشرط العفة،وإنْ كان اختلاطها-أحياناً- على حساب مشاعرها الخاصة؛حيث يقتحم بعضُ الرجال خصوصيتَها فيحولها الى جوزة مع أنها جوهرة.    


وأما تشريعُ تعدد الزوجات وإباحتُه-وليس الإلزام به- فهو من فرص تكافؤ الجنسين في الاستقرار النفسي والتنفيس الغريزي-وإنْ قصّر بعضهما-،كما يحقق موازنات اجتماعية-بعدما زادت نسبة  الإناث،وقلّت نسبة الذكور لعوامل طبيعية أو سواها-.


والقيمومة  منصب خدمي أكثر منه سيادياً؛كونه مسئولية أمنية ومالية،ولا تعني قصور المرأة المطبق في جميع الفعاليات،لذا جاز لها التصرف بأموالها،حتى وجب عليها الحج بشروطه لو استطاعت اليه سبيلاً وإنْ منعها الرجل؛إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق،كما عليها الوفاء بالتزاماتها المالية الشرعية الأخرى.


وبالتالي يسعها الاشتراك في النظام الإداري؛كونها تملك ذلك لو استوفت شروطه،وإلا فقد لا تُجيد القيام فتتعثر وتنشط  خلايا الفساد الإداري أو  المالي.       


وإنَّ من نافلة القول التأكيد على صيانة حقوق المرأة في الإسلام؛بعدما كانت قاعدة الاشتراك ثابتة بين المسلمين،بل لا مبرر للتمييز إلا بقدر ما تمليه طبيعة المكلف،و إلا فالخطاب القرآني شامل للذكور والإناث،داعياً الى تفعيل القيم الإنسانية التي فطرهم تعالى عليها،وحاثاً لهم على ترسيخ الأصالة الفكرية  في ممارساتهم؛لئلا يتحول الفرد سلعة بيد غيره،فيضطهد باسم  الانفتاح،أو يلاحق في خصوصياته الجسدية على أنها الحرية الشخصية،أو يعتدي عليه بمسوغ قانوني يُراد منه التنصل عن مسئولية الجريمة،مع منافاته لقواعد التعامل المتحضر،حتى أسفنا لشيوع انتهاك حقوق المرأة  بابتزازها جسدياً أو مالياً أو اعتبارياً،فيستهان بوجودها،ولا يعاقب  الجاني؛كونه تحت تأثير المسكر أو المخدر،مما أهدر حقوق المرأة وأضاعها،و أنجى المعتدي  من نيل جزائه القانوني؛الأمر الذي يبرز دور الفقه الإسلامي كمُرَشِّدٍ لأداء الإنسان،ينظم فعالياته الحياتية وفقاً لمبدأ التوازن بين العقل والغريزة،مما أتاح التوافر على متطلباتهما،وهيأ  لارتكاز الخصوصية الإنسانية وعدم التفريط فيها استجابة للذة عابرة،أو تحدٍ قاسر.


وقد انعكس الخطاب القرآني في نصوص السنة المباركة،فهي تحث على برِّ الأم،وتوصي بتحمّل سوء خُلُق 


الزوجة،بل تؤكد على معاملتها بالحسنى و أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة،وكذلك معاملة البنت وتفضيلها لو تعددت على الذكور،كما دعت إلى الزواج وأنه نصفُ الدين،ونهت عن تضييع العيال-والمرأة عنصر فاعل فيهم-وغير ذلك من تجليات رعاية المرأة في الأحاديث الشريفة،بل كان من الدين  الإحسان الى النساء.


وعندها فلا نستغرب لاهتمام الفقهاء وإفرادهم  أحكامَ  المرأة في كتب مستقلة أو مشتركة-مع الرجل-من المصادر والمراجع الفقهية العملية أو الاستدلالية؛لاستحقاقها جميع امتيازات التكريم الإلهي (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)،مما يدعو للمزيد من البحث الموضوعي في قضايا المرأة بل الإنسان عامة؛لاستجلاء الحقيقة التي حالت ممارسات البعض دون بلورتها وبروزها ناصعة،لتعبر عن صيانة حقوق المرأة في الفقه الإسلامي بتشريع الأحكام الكفيلة؛لإنقاذها من خطر الاستعباد أو الفقر أو الجهل أو العيش في ظل الإغراء الغريزي وما يستجرّه من ابتذال تضيع عنده المقاييس وتنحسر فيه القيم.


والأمل وطيد بأن تكون هذه الملامح مقاربة فكرية تستديم الجهد المثمر ويتواصل من خلالها الباحثون بموضوعية؛تأصيلاً لسمو الإسلام،وتعريفاً للأمة بتراثها الفكري المليء بقيم النبل والعزة للإنسان بلا مائز انتمائي آخر والله تعالى الموفق


 


 


محمد صادق الخرسان


النجف الأشرف-العراق


2/3/1430هـ -28/2/2009م